الطعن رقم 318 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كار سنة 1939
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص كادر سنة 1939 فيما يتعلق بالترقيات, وعلى الأخص المادتين 1 و14 من قواعد الترقيات, أن هذه القواعد عندما تحدثت عن النقل من درجة فرعية إلى درجة فرعية أعلى منها في حدود الدرجة الأصلية أو إلى هذه الدرجة الأصلية لم تعتبر هذا الإجراء ترقية؛ فلم تخضعه للقيود الخاصة بالترقية من حيث المدة ولم ترتب عليه آثار الترقية بالنسبة للعلاوات, وقد ورد نصها على أن هذا الإجراء هو نقل من درجة فرعية إلى درجة فرعية أخرى أو إلى الدرجة الأصلية وليس ترقية. وتأسيساً على ما تقدم فإن الأقدمية في الدرجة إنما تحسب من تاريخ الترقية إليها سواء تمت الترقية إلى الدرجة الأصلية مباشرة أو إلى درجة فرعية منها, والدرجة الرابعة المخفضة ما هي إلا درجة متفرعة من الدرجة الكاملة, فالعبرة في حساب الأقدمية فيها هي بتاريخ الترقية إليها دون اعتداد بما إذا كانت هذه الترقية تمت على درجة أصلية أو درجة متفرعة منها.