⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1501 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفرقة التي جاءت في الكتاب الدوري المؤرخ في 26 من يناير سنة 1946 في احتساب مدة الخدمة السابقة بين حالتي اتصال الخدمتين أو انفصالهما - هذه التفرقة تعتبر قاعدة جديدة لم ترد في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 ولا تملكها وزارة المالية وهى سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء الذي قرر قواعد احتساب مدد الخدمة السابقة, ومن ثم تعتبر هذه التفرقة غير ذي أثر.