الطعن رقم 2 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ - التي عددت الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً - تنص في البند (4) منها على وجوب أن يكون العمدة ملماً بالقراءة والكتابة, ولا تتطلب في ذلك الإجادة؛ إذ تكتفي بالقدر اللازم من القراءة والكتابة لتمكين العمدة من القيام بمهام وظيفته. فإذا استبان للمحكمة أنه ملم بالكتابة إلماماً لا بأس به وكذلك الحال بالنسبة للقراءة, فإن هذا الشرط بشقيه يكون متوافراً فيه طبقاً للقانون.