الطعن رقم 6822 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ أهلية الترشيح
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بضم المدة السابقة يشترط فيما يشترطه أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد. فإذا ثبت أن العمل السابق للمدعي هو مساعد مهندس بشركة مصر للغزل والنسيج فإنه يكون متفقاً مع طبيعة العمل اللاحق كمدرس أشغال يدوية في وزارة التربية والتعليم.