الطعن رقم 321 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جيش
⚖️ جيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/10/1950 - في شأن حساب مدد التطوع في جميع أسلحة الجيش المختلفة والبحرية والطيران - أنها تحسب كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية. كما يبين من قرار 20/8/1950 أن الإفادة من هذا النص مقصورة على المتطوعين, فلا يندرج تحت هذا النص أولئك الذين استدعوا للخدمة الإجبارية, كما لا يندرج تحته غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.