الطعن رقم 425 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك حكومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف بيع الأملاك الحكومية بالممارسة إلا فيس أحوال خاصة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 10/ 1951
⚖️ أملاك حكومية
⚖️ أملاك حكومية
⚖️ أملاك حكومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللائحة الخاصة بشروط بيع أملاك الميري الحرة بتاريخ 21 من أغسطس سنة 1902 تقضي بأن يكون البيع إما بالمزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف, وأنه يجوز البيع بالممارسة استثناء في بعض الحالات الخاصة بحسب ما تستصوبه وزارة المالية التي أصدرت قراراً في سبتمبر سنة 1947 ببيع القطع الصغيرة التي لا تجاوز العشرين فداناً إلى مستأجريها بعقود مدة ست سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد زرعوها وسددوا إيجارها. وبتاريخ 18 من مارس سنة 1943 صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف سلطة وزارة المالية في البيع بالممارسة, ثم صدرت عدة قرارات بإعادة الترخيص في البيع بالممارسة للمستأجرين بشروط معينة, وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1951 بالموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بوقف البيع بالممارسة (فيما عدا بعض أحوال خاصة) فلا يرخص بيع أملاك الحكومة الحرة إلا وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة المشار إليها, وأن يكون البيع في جميع الأحوال بالمزاد العلني. فإذا كان الثابت أن موضوع الدعوى ليس من بين الأحوال المستثناة بمقتضى هذا القرار الأخير, وكان المدعي يريد استبدال قطعة أرض حكومية بقطعة سبق له شراؤها بالفعل من الحكومة كذلك, ولكن إجراءات البدل لم تتم قبل صدور ذلك القرار, فإنه طبقاً للمادة 485 من القانون المدني (إذ تسري على عقد البدل أو المقايضة أحكام عقد البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة), يتعين التسليم بعدم جواز المضي في إجراءات هذه المقايضة, ويتعين بالتالي رفض دعوى المدعي التي يطلب فيها إلغاء القرار الصادر بوقف إجراءات البدل.