الطعن رقم 1063 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة كتابية او ادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة كتابية أو إدارية
⚖️ العبرة في تحديد نوع الوظيفة هي بوصفها الوارد في الميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحديد نوع الوظيفة كتابية أو إدارية هي بما ورد بالميزانية, ولا يلجأ إلى غيرها إلا إذا كانت التسمية مشتاعة بين الكادرين, وعندئذ يلجأ إلى نوع العمل الذي يقوم به الموظف أو إلى غير ذلك لتحديد نوع الوظيفة.