⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1455 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل من وظيفة رئيسية إلي وظيفة غير رئيسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعي وان كان من وظيفة رئيسية (باشكاتب القزانات بمصر) إلى وظيفة غير رئيسية (كاتب بالأقصر), إلا أنه تم بحالته ودرجته وراتبه ولم ينطو على أي تنزيل أو خفض في الدرجة, وقد نصت المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على جواز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى, وجواز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى, ولم تقيد هذا النقل إلا بألا يكون من أثره تفويت دور الموظف عليه في الترقية بالأقدمية. كما لا تحظر سوى نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته. وهذا النقل الذي أباحته المادة المشار إليها هو حق أصيل للإدارة تستعمله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل. فإذا كان الثابت أن المصلحة إزاء ما تكرر وقوعه من المدعي من مخالفات دلت على عدم صلاحيته لتحمل أعباء وظيفة ثبت عدم تقديره لمسئولياتها, قد نقلته إلى وظيفة أخرى ليست أدنى منها درجة, وكان الباعث على ذلك هو ابتغاء وجه الصالح العام الذي يندرج فيه حسن سير العمل بالمصالح العامة, وقد خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة؛ إذ استند إلى وقائع صحيحة ثابتة تبرره, فإن طعن المدعي على قرار نقله يكون على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.