⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل يومية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل
⚖️ عامل يومية
⚖️ عامل دائم باليومية
⚖️ عامل يومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي وهو عامل مؤقت باليومية (سائق سيارة حكومية) يجوز لرئيس المصلحة التابع لها أن يوقع عليه عقوبة الفصل متى قام المبرر لذلك, فإذا ثبت من التحقيق أن المدعي سبق أن حوكم جنائياً وقضى بإدانته في حادث قتل خطأ أثناء قيادة السيارة, فإن قرار فصله لهذا السبب يكون صحيحاً؛ إذ لا تجبر الإدارة على الاستمرار في أن تعهد له بهذا العمل بعد أن سجل عليه القضاء بحكم نهائي إهماله في تأدية عمله بآلة خطرة فأصبحت لا تطمئن إلى حسن استعماله إياها ولا تأمن على مسئوليتها من جراء ما ينجم عن قيادته لها من أضرار وخطر على الأرواح. والأصل في الموظف أن يكون أهلاً للبقاء في الوظيفة طالما كان صالحاً للقيام بأعبائها. فإذا فقد هذه الصلاحية, زايلته الأهلية للبقاء فيها. ولا يغير من هذا النظر كون الحكم الصادر على المدعي ليس في جريمة من الجرائم الماسة بالأمانة أو المخلة بالشرف أو كونه لا يستوجب الفصل من الوظيفة كعقوبة تبعية؛ إذ الأمر لا يتعلق بترتيب أثر للحكم ذاته بل باستخلاص دليل منه على الإهمال وعدم الصلاحية للاستمرار فيه, وبالتالي يكون قرار الفصل صحيحاً بمنجاة من الإلغاء.