⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-11-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الوقف الخيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى مصطفى قرطام وجلال أنسى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات الملغى الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و هى من المواد التى أبقى عليها قانون المرافعات القائم تحدد ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية بثمانية عشر يوماً إلا أن هذه المادة و قد ألغيت بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى جعل ميعاد الطعن فى هذه المسائل ستين يوماً ثم لدى إلغاء هذا القانون بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و العودة إلى القواعد المنظمة للطعن بالنقض التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون و منها ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 881 السالفة الإشارة ، صدر القانون رقم 4 لسنة 1967 مستثناً من هذه القواعد ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية بأن نص على بقائهه ستين يوماً ، فإن تحديد ميعاد الطعن المقرر بالفقرة الأولى من المادة 881 المذكورة يكون قد نسخ ضمناً لتعارضه مع نص جديد ورد على ذات المحل مما يستحيل معه إعمالهما معاً فيعتبر النص الجديد ناسخاً للأول . لما كان ذلك ، و كان إلغاه القانون الأخير بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليس من شأنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبعث من جديد ما نسخ من نص الفقرة الأولى من المادة 881 كما لا يبعثه المشرع عليها بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات القائم طالما ينص صراحة على العودة إلى ما تم نسخه منها ، و كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبارها القانون الأساسى للإجراءات الواجبة الإتباع فى منازعات الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قد خلت من أية قواعد تنظم طريق الطعن بالنقض ، فإنه يتعين الرجوع فى صدد تحديد ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى هذه المنازعات إلى القواعد المقررة فى قانون المرافعات إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الجلسة التى توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و إذ كان ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضى به المادة 252 من قانون المرافعات ستين يوماً و كان الطعن و إن تقرر به فى اليوم التالى لإنقضاء هذا الميعاد ، إلا أن اليوم الأخير منه إذا صادف عطلة رسمية فإنه يكون قد تم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه لأى منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منها الآخر فى طلباته . و إذا كان المطعون عليهم المذكورون قد إختصموا فى الدعوى دون أن توجه إليهم طلبات من الطاعن ، كان موقفهم من الخصومة سلبياً ، و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشىء قبل الطاعن ، فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأول لا يكون على سبيل القربة و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر و الصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الإستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير - و لما كان الواقف - و على ما تقيده أسباب الحكم المطعون فيه ، قد جعل مصرف ريع الحصة المتنازع عليها على تعليم طبقتين من ذريته ثم جعل مصرفه عليهم بعد إتمام تعليمهم إلا من يفصل من وظيفته لإهماله أو سوء خلقه ، و لم ينط فيه الإستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير ، و إنما جعله مقصوراً عليهم و عاماً بينهم سواء القادر منهم على نفقات التعليم و غير القادر ، ثم جعل مصرفه مردوداً إلى أصل الواقف بعد إنقراض هاتين الطبقتين من ذريته ، فإن وقفه و إن شرط البدء بإتفاق ريعه على تعليم من حددهم من ذريته يكون على سبيل البر و الصلة و ليس على سبيل القرية و الصدقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبره وقفاً أهلياً لم يخالف القانون أو يخطأ فى تطبيقه .