⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل دائم باليومية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عطاء
⚖️ عامل دائم باليومية
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ عامل
⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم 8 لسنة 1913 الخاصة بما يتبع في شأن مرتب العمال المؤقتين أو الخارجين عن هيئة العمال المتهمين بجرم يستوجب الرفت الموقوفين بسبب ذلك ثم يبرأون, تقضي بصرف مرتباتهم إليهم عن مدة الوقف. ويبين من مطالعة هذه المادة أن حكمها قد اقتصر على العمال المؤقتين ولم يعرض للعمال الدائمين. وقد لاحظت وزارة المالية ذلك فأصدرت في 15 من نوفمبر سنة 1927 كتابها رقم 234 - 9/9 وقد نص فيه صراحة على أن الوزارة ترى "تطبيق حكم المادة 5 من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة في أول يوليه سنة 1913 بشأن إيقاف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال على عمال المياومة الدائمين, هذا مع العلم بأنه لا يتحتم صرف ماهيات هؤلاء العمال عن مدة إيقافهم إذا اتضحت براءتهم, بل إن ذلك متروك لتقدير رئيس المصلحة التابعين له". وهذا الحكم معمول به حتى الآن بالنسبة لهؤلاء العمال. ولما كان المدعي من عمال اليومية الدائمين - كما هو ثابت من ملفه - فإن حكم هذه المادة يجري في شأنه. والذي يبين من استظهار النص سالف الذكر أن الترخيص بصرف أجر العامل الدائم عن مدة الإيقاف واقع في نطاق السلطة التقديرية لرئيس المصلحة التابع له العامل يترخص فيها بمقتضى هذه السلطة فله أن يأمر بالصرف أو بعدم الصرف, وسلطته في هذا الشأن غير خاضعة لرقابة هذه المحكمة طالما أنها لم تتسم بإساءة استعمال السلطة. وأنه على مقتضى ما تقدم فإن استحقاق المدعي لأجره عن مدة الإيقاف لا يستمد المدعي حقه فيه مباشرة من القوانين واللوائح، وإنما يلزم لاستحقاقه الأجر صدور قرار إداري بذلك.