⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1535 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة اعتيادية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الإعتيادية
⚖️ خصم نصف العلاوة الإعتيادية من إعانة الغلاء
⚖️ قرار 31 من يناير سنة 1953
⚖️ عدم صواب الراي القائل بإعتبار المذكرة الإيضاحية للقانون قرارا من مجلس الوزراء بالنسبة لمضمونها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953 لم ينص فيه صراحة على توقيعه, إلا أن التوقيت يلحقه ضمناً نتيجة أنه قرر أحكاماً للعمل بها بدلاً من أحكام قرار 31 من يناير سنة 1953 وهذا الأخير تحدد فيه الخصم بنهاية السنة المالية التي صدر فيها. على أن التوقيت على هذه الصورة لا يمكن أن يلحق جميع ما فرضه قرار 25 من فبراير سنة 1953 من أحكام, ولكنه يقتصر على الأحكام المعدلة لأحكام قرار 31 من يناير سنة 1953 وحدها. وبقول آخر إن التوقيت الضمني لا يجوز أن يلحق قاعدة خصم نصف مقدار العلاوة الاعتيادية من إعانة الغلاء؛ لأن هذه يحكمها قرار 25 من فبراير سنة 1953 وحده وقد تقررت فيه لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 325 لسنة 1953 الصادر في 30 من يونيه سنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية, قضى بأن تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 53/1956 و54/1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين أو عسكريين وكذلك عمال اليومية - ومقتضى هذا القانون, على الوضع السابق ذكره, محدد لا يحتاج إلى تأويل وتختلف الأحكام المقررة فيه - من حيث الوضع والمدى - عن تلك التي يتضمنها قرارا مجلس الوزراء الصادران في 31 من يناير سنة 1953 و25 من فبراير سنة 1953, ولذلك يبقى لكل منهما مجاله المحدد له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من أصول التشريع اتصال المذكرات الإيضاحية بالقوانين وجوداً وعدماً على وجه لا يقبل التفرقة, فقد يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لا يصدر لعدم موافقة الهيئة التشريعية عليه, وقد تدخل الهيئة التشريعية على مشروع القانون من التعديلات الجوهرية التي تختلف عما ورد في المذكرة الإيضاحية له, ومن ذلك يبين مدى عدم الصواب في الرأي القائل بأن المذكرة الإيضاحية للقانون تعتبر قراراً من مجلس الوزراء بالنسبة لمضمونها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يستخلص من مذكرة وزارة المالية والاقتصاد المؤرخة في 18 من نوفمبر سنة 1953 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 25 من نوفمبر سنة 1953 ما يفيد عدول الوزارة المذكورة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 325 لسنة 1953 وقد يكون لعدولها سبب ظهر لها بعد إعداد المذكرة الإيضاحية للقانون. وترى هذه المحكمة أن عدول وزارة المالية والاقتصاد جاء متأخراً بالنسبة لقرار 31 من يناير سنة 1953 الذي انتهى أجله فعلاً بنهاية السنة المالية التي صدر فيها, ولا مقنع في هذا الشأن بما تسوقه الحكومة في دفاعها من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1953 جاء مفسراً لعبارة المذكرة الإيضاحية وكاشفاً عن قصدها من إيرادها.