الطعن رقم 1531 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات
⚖️ صحيفة الدعوي
⚖️ صحيفة دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من محضر الإيداع أن المحامي الذي وقع على عريضة الدعوى - ولو أنه غير مقرر أمام محكمة الاستئناف أو النقض - قد وقع عليها بالنيابة عن زميل له مقرر أمام الاستئناف, فإن عريضة الدعوى تكون حينئذ بمنجى من البطلان, ومتى كان الطاعن قد حدد القرار المطعون فيه بأنه التصريح الصادر من وزارة الإرشاد القومي بعمل المولد لمدة أسبوع اعتباراً من 4/9/1953، فإن في هذا التحديد بياناً كافياً عن القرار يحمي عريضة الدعوى من البطلان.