⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة
⚖️ قرار مجلس الجامعة الصادر في 30/ 5/ 1950 بتأخير أقدمية الحاصلين علي ماجستير الصيدلة سنتين ونصف سنة عن زملائهم من خريجي كلية الطب البشري
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 21 من القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس (المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1935 والقانون رقم 73 لسنة 1939 والقانون رقم 34 سنة 1942) تنص على أنه يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من الجامعة المصرية, وفي الجراحة وجراحة طب الأسنان والصيدلة على درجة ماجستير, وهذا لا يعدو أن يكون مجرد بيان عن المؤهلات التي يشترط توافرها فيمن يعين في وظيفة مدرس. وقرار مجلس الجامعة الصادر في 30/5/1950 بتأخير أقدمية الحاصلين على ماجستير الصيدلة سنتين ونصف عن زملائهم من خريجي كلية الطب البشري قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مستقلة لا تتعارض مع حكم المادة المذكورة ولا تعدل فيها ولا تؤثر عليها, وما دامت غير مشوبة بمخالفة القوانين واللوائح وتستهدف مصلحة عامة, حسبما قرر مجلس الجامعة, فالطعن عليها إذن يكون في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون.