⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1737 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ البلد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ حكم جنائي بتبديد أشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من الباب الثاني من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ صريح في أنه يجب فيمن يعين شيخاً ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي ماس بالنزاهة والشرف, وما دام قد تبين - من المستندات المقدمة - سابقة صدور حكم جنائي نهائي بالعقوبة ضد المدعي في تهمة تبديد أشياء محجوز عليها, وبما أن الحكم الصادر في جريمة اختلاس الأموال المحجوز عليها يمس نزاهة المحكوم عليه وشرفه, فإن المدعي يكون قد فقد شرطاً أساسياً من شروط الصلاحية لوظيفة العمدية أو الشياخة.