الطعن رقم 1388 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم إطاعة الأوامر من الجنايات التي غلظ قانون الأحكام العسكرية العقوبة عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الجائز في النظم العسكرية الامتناع عن تنفيذ الأوامر متى كانت صادرة ممن يملكها, وإنما يتظلم منها بالطريق الذي رسمه القانون؛ إذ لو أبيح لكل من يصدر إليه أمر أن يناقش مشروعيته وسببه وأن يمتنع عن تنفيذه متى تراءى له ذلك لاختل النظام وشاعت الفوضى. وقد جعل قانون الأحكام العسكرية جريمة عدم إطاعة الأوامر من الجنايات التي غلظ العقوبة عليها, ويترتب على ذلك أن الاستغناء عن الخدمة بسبب عدم إطاعة الأوامر يكون له ما يبرره, ويعتبر القرار الصادر بذلك سليماً من الناحية القانونية.