⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1758 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المدعي الإفادة من أحكام الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1953 الصادر من ديوان الموظفين بشأن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعيينه, مردود بأن البند الخامس من هذا الكتاب الدوري ينص على أن "أحكامه لا تطبق إلا على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون إليها ابتداء من أول يوليه سنة 1952 تاريخ تنفيذ القانون رقم 210 لسنة 1951, أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يوليه سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التي كان معمولاً بها قبل تنفيذ القانون المشار إليه وبالشروط التي كانت مقررة بمقتضاه"؛ وإذ كان المدعي قد جرى تعيينه في 18/12/1945, فأحكام هذا الكتاب لا تسري في شأنه.