الطعن رقم 2019 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب مالي
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا خلت وظيفة العمدية في ناحية معينة, وصدر قرار من وزير الداخلية باعتماد تعيين عمدة لها, ثم ألغى هذا القرار بحكم, فإنه يترتب على ذلك أن تعتبر الوظيفة قد خلت من جديد من تاريخ القرار الملغى, وبالتالي فإن هذا التاريخ هو وحده محل الاعتبار عند النظر في توافر شرط النصاب المالي اللازم للتعيين في هذه الوظيفة.