الطعن رقم 1356 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ أثر الجزاء
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء مما يخضع لرقابة المحكمة في شأن الترقية بصرف النظر عن حجية القرار إذا كان قد أصبح حصيناً من الإلغاء في خصوص توقيع الجزاء في ذاته, أو التلازم بين ذلك وبين اعتباره مبرراً للحرمان من ترقية يستحقها الموظف على أساس أقدميته, فليس كل جزاء بموجب حتماً لهذا الحرمان, والمرجع في ذلك إلى طبيعة العمل الذي أفضى إلى هذا الجزاء, وهل ينهض في ذاته مبرراً كافياً ليسوغ الحرمان. ولكي يكون الجزاء مبرراً لترك موظف في ترقية يستحقها بحكم أقدميته, يتعين أن يكون لذنب جسيم ارتكبه كفعل عمدي يتصل بالذمة والأمانة أو إخلال خطير بواجبات وظيفته, كما يجب أن يكون الترك في مثل هذه الترقية لسبب جدي يبرره. فإذا ثبت أن المدعي جوزي بخصم يوم من مرتبه لعدم عنايته بمرضى القسم الداخلي, وأن الوزارة لم تجعل من هذا الجزاء حائلاً دون منحه علاواته الدورية التي استحقت له في تاريخ لاحق, فلا يمكن بعد ذلك أن يرقى هذا الجزاء إلى مرتبة الأسباب التي تبيح تركه في الترقية بالأقدمية, بل إن هذا الجزاء في حد ذاته هو جزاء تافه لا يتصل سببه بالذمة والأمانة والشرف أو يمكن أن يوصف بأنه إخلال خطير بواجبات الوظيفة, وما كان يجوز حرمان المدعي من الترقية بسببه, ومن ثم فإن الوزارة - إذ حرمت المدعي بعد ذلك من الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية بموجب القرار المطعون فيه - تكون قد أساءت استعمال سلطتها, مما يعيب القرار ويوجب إلغاءه.