الطعن رقم 570 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي إذ تقدم بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي ما قصد الحكم له بهما تباعاً؛ إذ لا مصلحة له في ذلك, إنما استهدف في حقيقة الأمر الحكم له بالطلب الأصلي, وتقدم بطلبه الاحتياطي على سبيل الوقاية إذا ما فشل في الطلب الأول. فإذا كانت المحكمة قد أجابته إلى طلبه الأصلي, وقضت - تزيداً لصالحه - في الطلب الاحتياطي, فإنه يتعين عند التنفيذ أن يفصل ما أشتمل عليه الحكم المذكور من قضاء للمدعي بطلبه الاحتياطي. ويتأيد هذا النظر بما هو مقرر من أن مناط تنفيذ الأحكام هو وجود مصلحة فيها لطالبي التنفيذ.