الطعن رقم 420 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استثناءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 لم يستثن الموظفين غير الحاصلين علي مؤهل دراسي والذين عينوا إستثناء في درجات ثامنة يشترط للتعين فيها الحصول علي مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 لم يستثن من الخضوع لأحكامه طائفة من الموظفين الغير حاصلين على مؤهل دراسي والذين عينوا استثناء في درجات ثامنة يشترط للتعيين فيها الحصول على مؤهل دراسي. فإذا جاءت اللجنة المالية, ورأت نظراً لظروفهم الخاصة وما يستحقونه من عطف ورعاية, تقرير منحة استثنائية لهم يعتبرون بموجبها في الدرجة الثامنة من وقت تعيينهم الاستثنائي الأول, وقيدت هذا بعدم صرف فرق عن الماضي, وصدر كتاب المالية الدوري بذلك في 29 من يوليه سنة 1947, فإنه لا جناح عليها في ذلك؛ فالمانح له أن يقيد منحته بالقيود التي يراها ما دامت هذه القيود لا تتعارض مع القوانين واللوائح.