الطعن رقم 577 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء وزارة المعارف على منزل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت ان القصد من استيلاء وزارة المعارف علي العقار رعاية مصلحة التعليم
⚖️ إستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن الوزارة - إزاء الضرورة الملحة ورعاية المصلحة العامة بمنع تشريد ما يقرب من ستمائة تلميذ - قد اتخذت الإجراء الذي يخوله لها القانون فاستصدرت أمر الاستيلاء على منزل المدعي, فإن هذا الإجراء من جانبها يكون ظاهر الدلالة على أن المقصود منه رعاية مصلحة التعليم, وهي مصلحة عامة جديرة بالحماية. ولا يؤثر في صحة هذا القرار وجود موقف خاطئ من قبل الوزارة في شأن نزاع سابق بينها وبين المدعي انتهى إلى الحكم بطردها من هذا المنزل. ومن ثم يكون تأسيس طلب إلغاء قرار الاستيلاء سالف الذكر على إساءة استعمال السلطة, غير قائم على دليل مقنع, ويتعين بالتالي رفض الدعوى.