الطعن رقم 478 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية طبقا لقواعد إنصاف المنسيين
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترقية الموظف منسياً بمجرد استكماله شروط الأربع سنوات في الدرجة الأخيرة له لقضائه 35 سنة فأكثر استناداً إلى الفقرة (هـ) من قواعد إنصاف المنسيين, أو إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة سنة 1950 الخاصة بالتيسير - هذه الترقية يشترط لتمامها أن تكون هناك درجة خالية يرقى إليها الموظف, وأن تتوافر فيه الشروط. ولم ترد الترقية الحتمية إلا في الفقرة (هـ) من قرار إنصاف المنسيين إذا كان الموظف قد استكمل شرط الأربع سنوات في أول يوليه سنة 1943, أما إذا كان استكملها بعد هذا التاريخ فإنه يشترط وجود درجة خالية.