الطعن رقم 325 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار فصل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار فصل
⚖️ قرار فصل
⚖️ صدور قرار فصل وفقا لنصوص عقد الإستخدام وبناء علي الإقرار المقدم من الموظف عند بدء تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة التي بين الموظف والإدارة تحكمها نصوص عقد الاستخدام, والإقرار الموقع عليه من الموظف عند أول تعيينه فيما لا يخالف القوانين واللوائح. فإذا كان الموظف قد قبل التعيين بوزارة الصحة العمومية بوظيفة كيماوي بمصلحة المعامل كان يشغلها أحد الموفدين في بعثة للخارج, وتعهد بقبوله الفصل من الخدمة فوراً بمجرد عودة شاغل الوظيفة الأصلي من الخارج واستلامه أعمالها ما لم تكن هناك وظيفة كيماوي من الدرجة السادسة خالية أخرى يمكن نقله إليها, ولم توجد بالوزارة وظائف خالية عند فصله, فإنه لا يحق له أن يتعقب الوزارة ويسائلها عن الوظائف التي تخلو بعد فصله من الخدمة, وإنما يقف حقه في هذا الشأن عند انقضاء مدة العقد فقط ولا يتجاوزه إلى ما بعده.