⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: صحيفة الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الدعوي
⚖️ صحيفة الدعوي
⚖️ صحيفة الدعوي
⚖️ صحيفة الدعوي
⚖️ صحيفة الدعوي - أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ صحيفة الدعوي
⚖️ صحيفة دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة, نصت على أن كل دعوى ترفع إلى المحكمة "يجب" أن تقدم إلى السكرتيرية بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. ومقتضى هذا النص الصريح وجوب التوقيع على العريضة من ذلك المحامي بحيث يترتب على عدم توقيعها منه عدم قبولها, أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص, وأنه تعمد إغفاله على خلاف ما أوجبه في الطعن في قلم كتاب محكمة النقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات وكذا محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 405 (المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953) - هذا القول مردود بأن المشرع إذ أوجب توقيع العريضة التي تودع سكرتيرية محكمة القضاء الإداري من محام مقبول أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف, يكون قد نهى عن رفع الدعوى بغير هذا القيد متوخياً في ذلك مصلحة العدالة باعتبارها أمراً متعلقاً بالنظام العام الذي لا يجوز الإخلال به. ولا يغير من الأمر شيئاً كون المادة 13 من قانون مجلس الدولة لم تنص صراحة على البطلان؛ ما دام قانون مجلس الدولة اعتبر هذا الإجراء جوهرياً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز مخالفته ولا الخروج عليه؛ بمراعاة أن التقاضي أمام مجلس الدولة يحتاج إلى خبرة وكفاية من درجة معينة لا تتوافران إلا في طائفتي المحامين اللتين أشارت إليهما المادة الثالثة عشرة من قانون مجلس الدولة, حتى لا تكون القرارات الإدارية والتصرفات الحكومية محل اتهام وتأثيم بغير داع أو مبرر إذا ما ترك الأمر بغير ضابط.