الطعن رقم 335 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ ترقية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نص قرار قيد المدعي على الدرجة السادسة على أن ذلك لحين استكماله المدة المقررة قانوناً لترقيته إلى تلك الدرجة, فإن ذلك يعني أن قيد المدعي على الدرجة السادسة لم يكن القصد منه مجرد تعيين المصرف المالي الذي يقبض منه راتبه, بل قصد به الترقية مآلاً حينما يستكمل المدة, ومن ثم يكون القرار الصادر بحل قيد لمدعي على الدرجة السادسة قد أخل بحق المدعي المكتسب بعد أن أصبح قرار القيد حصيناً من الإلغاء.