⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف عقب تحقيق شائعات حوله لم تثبت صحتها
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن ندب المدعي من مستشفى الطلبة بالقاهرة للعمل بمراقبة الصحة المدرسية بالمنطقة الشمالية لا يعدو أن يكون ندباً في ذات الوظيفة والدرجة من جهة إلى جهة أخرى مما تترخص فيه الإدارة بلا معقب عليها؛ لأن ظروف الحال وملابساته لا تدع مجال للشك في أنها لم تستعمل سلطتها في هذا الشأن للغرض الطبيعي الذي شرع النقل المكاني من أجله بحسب صالح العمل أو مقتضاه, وإنما يبين من الأوراق أن نقل المدعي مباشرة إلى جهة أخرى - عقب التحقيقات التي أجريت معه وأثبتت براءته من الشائعات التي نسبت إليه - يرشح للاعتقاد بإدانته, وينضح بالسخط عليه, وأن الإدارة قصدت إليه كجزاء أريد توقيعه عليه بغير جريرة اقترفها؛ وبذلك انعدم الأساس القانوني للقرار, ووقع بالتالي مخالفاً للقانون.