الطعن رقم 1702 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أجنبي
⚖️ أجنبي من ذوي الإقامة الخاصة
⚖️ إقامة خاصة لاجنبي
⚖️ أجنبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المدعي ولد بمصر وأقام فيها ولم يكن سفره للخارج إلا لقوة قاهرة هي تجنيده في الفرقة اليونانية بالجيش البريطانية وقد حرص على العودة عقب انتهاء حالة الضرورة التي اقتضت غيبته وحافظ على إقامته بالبلاد, فإن إقامته تعتبر إقامة مستمرة غير منقطعة, وبالتالي يعتبر من الأجانب ذوي الإقامة الخاصة؛ إعمالاً لنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 تنص على أنه "يرخص للأجانب ذوي الإقامة الخاصة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15". وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو في اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة وبشرط أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية" - ومن ثم لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا قام به سبب من الأسباب السالف ذكرها, وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من المرسوم بقانون المذكور. فإذا كان الثابت أن الامتناع عن تسوية إقامة المدعي وتكليفه بالسفر لم يكن لسبب من تلك الأسباب, وإنما كان للشك في حقيقة إقامته في البلاد في فترة معينة الأمر الذي أثبتت التحريات عدم صحته, فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.