⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-1-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - الوفاء بالاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فه وباقى الاوراق - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 3083 لسنة 1977 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب اخلاء الطاعغنة من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له . وقال فى بيانها انه بموجب عقد مؤرخ 26/4/1969 استاجرت منه الطاعنة محلا بالعقار رقم 177 شارع المطرية بايجار شهرى قدره ستة جنيهات ، وقد امتنعت عن سداد الاجرة منذ بدء التعاقد رغم تكليفها بالوفاء فى 6/3/1977 ، وبتاريخ 29/11/1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستناف رقم 20 لسنة 95 ق القاهرة ، وبتاريخ 18/12/1978 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وباخلاء الطاعنة من العين المؤجرة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم ، واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه باسباب الطعن انها دفعت دعوى المطعون عليه بان المحل المؤجر لم يكن معد للانتفاع قبل 1/9/1976 وانها تكلفت فى سبيل اعدادها له مبلغ 120ج و110م مستدلة على ذلك بما اثبت بمحاضر الشكاوى الرقمية 4339 ،6831 لسنة 1969 ، 4784 ، 8894 لسنة 1976 ادارى المطرية ولم يواجه الحكم هذا الدفاع ويقول كلمته فيه ولم يبين تاريخ بداية الانتفاع بالعن او مقدار الاجرة المنسوب اليها تاخير سدادها فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان الاجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ملزم طبقا لنص المادة 564 من التقنين المدنى بان يسلم المستأجر العين المؤجرة فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت له فلا تستحق الاجرة الا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الانتفاع بها ، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بان المحل المؤجر لم يتم اعداده للانتفاع قبل 1/9/1976 واستدلت على ذلك بما اثبت بالشكاوى الادارية المشار اليها بسبب الطعن واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الاجرة المنسوب اليها تأخير سدادها فانه يكون معيبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه مع الاحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجرة هي مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدني بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الإنتفاع بها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - المستأجرة التي قضى بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف، بأن المحل المؤجر في 26/4/1969 - لم يتم إعداده للإنتفاع قبل 1/9/1976 واستدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى الإدارية المشار إليها بسبب الطعن، وإذا لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها فإنه يكون معيباً بالقصور ويبطله.