⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3604 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مكافاة عن أعمال اضافية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة عن أعمال إضافية
⚖️ مكافأة
⚖️ ندب من وظيفة إلي وظيفة أخري ذات مستوي أدني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظام العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء يقضي بأن يعمل الصناع والعمال ومستخدمو اليومية ثماني ساعات متصلة بالورديات وثماني ساعات على فترتين تفصلهما ساعة للغذاء في الورش. وإذا اشتغل أحدهم وقتاً إضافياً علاوة على ذلك فإنه يمنح من الراحات ومن الإعفاء من العمل بقدر الساعات التي تقابل هذا الوقت الإضافي, ولا يمنح مكافأة عن العمل الإضافي إلا إذا كانت حالة العمل لا تسمح بإعطائه المقابل من الراحات والإعفاء. وهذه القواعد تحكم جميع الصناع والعمال الذين يشتغلون بالورش, سواء كانوا على درجات أم باليومية؛ لاتحاد العمل الذي يقومون به جميعاً من حيث طبيعته الفنية, ولا شأن لها بتلك الواردة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من أغسطس و5 من نوفمبر سنة 1952 والمطبقين على الموظفين والمستخدمين الذين حددت أوقات عملهم الرسمي بست ساعات في اليوم الواحد لا ثمان.