الطعن رقم 1458 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان قضائية
⚖️ درجة
⚖️ درجة
⚖️ التعيينات والترقيات لا تكون الا في حدود الدرجات لمعتمدة الخالية أو التي تخلو الميزانية ما لم ينص علي ذلك
⚖️ لجان قضائية
⚖️ درجة
⚖️ طعن
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التاريخ المتعين الاعتداد به في إجراء ميعاد الطعن في قرار اللجنة القضائية هو تاريخ الإعلان الحاصل للمصلحة ذات الشأن لا للوزارة بصفة عامة؛ إذ أن الأولى هي التي تستطيع أكثر من سواها تقدير موقفها من ظروف الدعوى وتحديد مركزها إزاء قرار اللجنة القضائية من حيث الطعن فيه أو التسليم به. أما الثانية فلا تعدو أن تكون وسيط إيصال قرار اللجنة إلى المصلحة المختصة بحكم تبعية هذه الأخيرة رياسياً لها فلا يدخل في حساب الميعاد ما انقضى من الوقت قبل وصول الإعلان بالفعل إلى الجهة صاحبة الشأن؛ ذلك أن الميعاد المقرر لرفع الطعن هو من وجه آخر ميعاد سقوط لهذا الحق إذا لم يستعمل قبل انقضائه. والأصل في مواعيد السقوط ألا تجرى في حق من يضار بها إلا من الوقت الذي تهيأ له فيه عن طريق علمه الشخصي بها وسيلة اختيار هذا السقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الأصول المالية المقررة أن التعيينات والترقيات لا تكون إلا في حدود الدرجات المعتمدة الخالية أو التي تخلو بالميزانية ما لم يوجد نص بخلاف ذلك يجيز الدفع على درجات شخصية. وقد نصت القواعد العامة الواردة بكادر العمال على تسوية حالة الصناع الموجودين في الخدمة وقت تنفيذ هذا الكادر بحيث إذا زاد عددهم في درجة ما عن العدد المقرر, يوضع الزائدون منهم بأجورهم التي يصلون إليها بالتسوية على درجات بصفة شخصية. أما بعد ذلك التاريخ, وبعد الانتهاء من تسوية حالة العمال الذين كانوا في الخدمة وقت ذاك, فيجب مراعاة أن يكون متوسط كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسب ما يقتضيه العمل مضروباً في عدد الوظائف لا تجاوز الاعتماد المقرر.