⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجان القضائية لا تختص بالنظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية, وهى الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة. فمتى تبين أن الخصم الذي أجرى في مرتب المتظلمات كان نتيجة للجزاء الذي وقع عليهن, فإن مطالبتهن برد هذا الخصم تكون قد استهدفت إلغاء القرار التأديبي الصادر بخصم عشرة أيام من مرتب كل منهن؛ إذ لا يمكن الفصل بين الجزاء والخصم الذي وقع نتيجة له ولا يتأتى القضاء لهن برد قيمة ذلك الجزاء إلا إذا قضى في موضوعه بالإلغاء. ومن ثم فإن اللجنة القضائية إذ تعرضت لبحث صحة القرار التأديبي الصادر بتوقيع الجزاء على المتظلمات من عدمه وما إذا كان قد استوفى مقوماته توصلاً منها إلى القضاء برد ما خصم من مرتبهن, تكون قد فصلت فيما لا ولاية لها فيه, ولا يسعفها في ذلك التحدي بأنهن لم يطلبن في طلباتهن الختامية إلغاء القرار التأديبي واعتبرن هذا القرار غير قائم ولا أثر له, ولا بأن الأمر لا يعدو أن يكون نزاعاً في مرتب مما تختص اللجنة بنظره؛ إذ أنه فضلاً عن أن هذا النزاع لا يعتبر منازعة في مرتب, فإن قضاء اللجنة في هذا الطلب يقتضيها حتماً وبطريق اللزوم البحث في صحة ذلك القرار حتى إذا ما انتهت إلى بطلانه كان الرد نتيجة لازمة لهذا القرار, وليس من شك في أن البحث في هذا الموضوع مما يخرج عن اختصاص اللجان القضائية.