⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص بيع الخمور بالقطاعي
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن طلب المدعي نقل ترخيص بيع الخمور بالقطاعي الذي كان قد أعطى لأخيه المتوفى قد رفض, وعلم المدعي بقرار الرفض في حينه ومع ذلك لم يطعن فيه بالإلغاء في الميعاد القانوني, فلا يجدي في هذا الشأن ما قدمه من طلبات متتابعة؛ إذ لا تعدو أن تكون بمثابة تكرار لطلبه الأول, أو لتظلمه منه, ما دامت هذه الطلبات لا تقوم على أسباب جديدة قد تدعو إلى إعادة تقدير الملاءمة لإصدار قرار جديد, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله.