⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ قانون نظام موظفي الدولة
⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إستغلال عربات الأكل والبولمان بالقطارات
⚖️ قصر تطبيق قانون نظام موظفي الدولة علي ذوي الدرجات الملحقة به
⚖️ قانون نظام الموظفين
⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاتفاق المبرم بين مصلحة السكك الحديدية وبين الشركة الدولية لعربات النوم بشأن استغلال عربات الأكل والبولمان بالقطارات ليس احتكاراً وليس عقد التزام حتى يلزم أن يصدر به قانون؛ لأنه لا يقوم أساساً على تسيير مرفق عام وإنما هو ترخيص اتخذ صورة عقد إداري بقصد إشغال مال عام واستعماله على وجه لا يخالف الغرض المخصص من أجله, بل يتفق مع هذا الغرض وينطوي في الوقت ذاته على انتفاع للمرخص له بهذا المال مقابل إتاوة يلتزم بأدائها للمصلحة, وقد استعرض هذا العقد جميع الأوضاع والشروط القانونية المطلوبة. ولا وجه للتحدي ببطلانه بدعوى أنه تم بطريق الممارسة دون المزايدة؛ لأن إتباع الطريق الأول متروك لتقدير الإدارة في نطاق حسن استعمال السلطة. وقد بان من الأوراق أنه بعد أن اتبعت المصلحة طريق المزايدة ولم يتقدم أحد لم تر مندوحة من الالتجاء للممارسة مع من ترى فيه الكفاية للقيام بإدارة العربات للغرض المخصص له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة لا يسري إلا على الموظفين والمستخدمين المعينين على درجات في كادر الوظائف العامة الملحقة به، فإذا ثبت أن المدعين غير معينين على مثل هذه الدرجات بل هم عمال بمصلحة السكك الحديدية ينطبق عليهم كادر العمال, وكانت تصرف لهم مرتباتهم من اعتماد مخصص في الميزانية لمصروفات عربات الأكل والبولمان, فلا تثريب على مصلحة السكك الحديدية إذا فصلتهم بعد إذ رأت من المصلحة العامة إلغاء إدارتها لتلك العربات والترخيص لإحدى الشركات في ذلك, وليس للمدعين أن يتحدوا بالمادة 113 من القانون المشار إليه ما دام هذا القانون لا ينطبق عليهم. على أن المصلحة مع ذلك لم يفتها أن تطمئنهم على مستقبلهم فاشترطت على الشركة إلحاقهم بالعمل بنفس أجورهم وملحقاتهم.