⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمال يومية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال
⚖️ عامل دائم باليومية
⚖️ عمال اليومية
⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعين من عمال اليومية, وكانت تصرف لهم مرتباتهم من اعتماد مخصص في الميزانية لمصروفات عربات الأكل والبولمان ولم تدرج لهم درجات من درجات كادر الوظائف العامة الملحق بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 سنة 1951؛ فلا تنطبق عليهم أحكام هذا القانون, بل يخضعون لأحكام كادر العمال, ومن ثم فلا تثريب على مصلحة السكك الحديدية إن هي فصلتهم بعد أن رأت من المصلحة العامة إلغاء إدارتها لعربات الأكل والبولمان بنفسها والترخيص لشركة في ذلك, وليس لهم أن يتحدوا بالمادة 113 من القانون 210 لسنة 1951 ما دام هذا القانون لا ينطبق عليهم.