الطعن رقم 205 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ موظف
⚖️ ترتيب المدعي لا يسمح بترقيته بفرض الحكم بالطلبات في الدعوي
⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف من الكادر الكتابي الي الكادر الفني
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نقل الموظف من الكادر الكتابي إلى الكادر الفني بدرجته وماهيته نقلاً مجرداً غير مصحوب بترقية ولا ستاراً لها, فلا تثريب على قرار نقله؛ إذ الأصل أنه متى قامت مبررات المصلحة العامة, وانتفت إساءة استعمال السلطة, فلا تثريب على الإدارة في نقل موظف من مصلحة إلى أخرى للانتفاع بخبرته أو كفايته, وليس يسوغ أن تغل يد الإدارة أو تقيد حريتها في تقدير ملاءمة توزيع الموظفين على مختلف الوظائف, واختيار الأليق منهم في كل وقت للوظيفة التي يصلح لها, وإبدال الوضع بطريق النقل كلما اقتضى ذلك صالح العمل - ليس يسوغ هذا لمجرد استقلال سلك عن سلك آخر في مصلحة واحدة؛ لأنه لا يجوز أن يكون من شأن هذا الاستقلال - الذي يقوم على حكمة أخرى - جعل وظائف هذا السلك وقفاً على موظفيه, وتعطيل المصلحة العامة بذلك في سبيل المصلحة الفردية, مع أن الواجب هو تغليب الأولى على الثانية, ولا وجه للاستدلال بما نصت عليه المادة الثانية من قواعد الترقيات الواردة بكادر سنة 1939, ولا بما قضت به المادة 33 من القانون 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ إذ تناولت هاتان المادتان الترقية من درجة إلى درجة أو من وظيفة في سلك إلى وظيفة في سلك آخر ولم تتكلم أيهما عن النقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن طلب الإلغاء موضوع الدعوى - على فرض قبوله في الجدل - سينحصر أثره في درجة واحدة, لو تمت الترقية إليها لما أصاب المدعي منها ما يأمله من ترقية؛ لكون ترتيبه الثاني بين أقرانه في أقدمية الدرجة الأدنى, فلا تكون له مصلحة شخصية في الطعن.