الطعن رقم 1370 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مسجون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسجون
⚖️ مسجون
⚖️ مسجون
⚖️ مسجون
⚖️ خروج المسجون لتأدية الإمتحانات الدراسية
⚖️ مسجون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد على السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون وإن كانت تقضي بأنه "على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة وترى فيهم الرغبة في مواصلة الدراسة ووسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات الخاصة بها على نفقتهم" إلا أنها اشترطت أن يكون خروج المسجون لتأدية الامتحان بإذن كتابي من النائب العام أو المحامي العام. ومن هذا يبين أن خروج المسجون من السجن لتأدية الامتحان هو من الملاءمات التقديرية للنائب العام أو المحامي العام يترخص فيها كلاهما في ضوء الاعتبارات المتعلقة بالصالح العام التي تبينها الجهة المختصة في هذا الشأن وعلى مقتضاها يصدر أو لا يصدر الإذن الكتابي.