⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1518 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن في الترقية
⚖️ ترقية
⚖️ موظف
⚖️ ترقية
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الموظف المنقول قد ظل يعمل بالجهة المنقول إليها خمس سنوات عن طريق الندب, وقد اقتضت مصلحة العمل أن ينقل حيث يعمل ليؤدي ما تخصص فيه, فإن هذا النقل يكون له ما يبرره من المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمت الترقية للوظائف الخالية بميزانية جهة معينة في تاريخ لاحق لنقل موظف منها إلى جهة أخرى منفصلة بميزانيتها عن ميزانية الجهة المنقول منها, فإنه لا يقبل من هذا الموظف المنقول أن يتحدث عن هذه الترقية ما دام قد ثبت أن نقله كان صحيحاً مستهدفاً المصلحة العامة.