⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1436 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ هيئة التدريس بالجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4 من القانون رقم 21 الصادر في 30 من أبريل سنة 1933 تشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة في المادة الثانية وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها, وأن يكون قد قضى اثنتي عشر سنة في خدمة الحكومة أو مضت أربع عشرة سنة على حصوله على درجة بكالوريوس, ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث. ويخلص من ذلك أن الشارع وقد أوجب للترقية إلى وظيفة أستاذ أن يشغل المرشح وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها, إنما يهدف بذلك إلى توافر الخبرة الكافية في المرشح التي تؤهله للتعيين في وظيفة أستاذ وأن الرخصة التي أوجدها الشارع بالاستثناء من شرط قضاء مدة الأربع سنوات في وظيفة أستاذ مساعد فإنما مجال استعمالها يكون عند بدء التعيين وبالنسبة لمن يعينون من الخارج - أو عند الاقتضاء في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث, أما إذا كان التعيين بطريق الترقية فالنص صريح في وجوب شغل المرشح وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات.