الطعن رقم 174 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-5-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ ضريبة الدفاع والامن القومى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنة قد إختصمت أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهتها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى و الطلبات المعدلة إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ إلتزامات عليها ، فإنه تتوافر لها مصلحة فى الطعن فيه فضلاً عن أنها و قد إستأنفت الحكم الإبتدائى طالبة القضاء بإلغائه و رفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر حاملة لواء المنازعة أمام محكمة الإستئناف و قضى برفض إستئنافها ، فإنها تكون محكوماً عليها و يحق لها بالتالى الطعن فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن " يسرى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة <1> من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى - على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافأت و التعويضات التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الأحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة " ، يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة ، و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أن " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية " و رخصت المادة 12 من القانون ذاته " لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به " ، و إذ كان ذلك و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن " يترتب على إعلان التعبئة العامة <أولاً> ، <ثانياً> إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة " و فى المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أن " يلزم عمال المرافق و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالإستمرار فى أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى " ، و أورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربى و جميع المؤسسات و الشركات التابعة لها و منها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، مفادهما أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 سالف الذكر و الذين يلتزمون بالإستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ، لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956 و القانون رقم 23 لسنة 1967 ، فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر من العاملين المدنيين فى الشركة المطعون ضدها الأخيرة التى وردت فى الكشف المرفق بقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربى ، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية أو بنقلهم للعمل فى وزارة الحربية ، فإنهم لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين فى خدمة القوات المسلحة و بالتالى لا يفيدون من المزايا المقررة فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المشار إليه و لا تعفى مرتباتهم و ما فى حكمها بالتالى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى سالفتى الذكر .