الطعن رقم 1404 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الإلتماس واردة في المادة 417 مرافعات علي سبيل الحصر
⚖️ إلتماس إعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن كل ما ينعاه المدعي على الحكم هو قصور في الأسباب وخطأ في فهم الواقع, فإن هذا لا يعتبر وجهاً من أوجه الالتماس, ومن ثم تكون الأسباب التي أقام الملتمس التماسه عليها لا تصلح وجهاً له ويكون غير جائز قبوله؛ إذ أن التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن ولذلك وردت أسبابه في المادة 417 من قانون المرافعات على سبيل الحصر, فلا يجوز التوسع فيها, وليس في تلك الأسباب ما يندرج تحته هذه الوقائع التي أقام الملتمس التماسه عليها.