⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخاب العمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ, قد حددت الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يعين عمدة أو شيخاً, ومن بين هذه الشروط ما قضت به الفقرة الثالثة منها بأن يكون ممن يدفعون من الضرائب عن أرض زراعية يملكها مبلغاً لا يقل عن عشرة جنيهات سنوياً - بالنسبة لوظيفة العمدية - وعن خمسة جنيهات - بالنسبة لوظيفة الشياخة - أو أن يكون مستحقاً لمعاش شهري من خزانة الدولة يعادل أحد المبلغين المذكورين على حسب الأحوال. ومقتضى هذا النص أن يكون المرشح للعمدية مستحقاً لمعاش شهري من خزانة الدولة قدره عشرة جنيهاً. فإذا ثبت أن المدعي يتقاضى معاشاً من حكومة السودان قدره 115 م و16 ج شهرياً, وقررت لجنة الطعون شطب اسمه من كشف المرشحين للعمدية, فإنها تكون قد أعملت حكم القانون في ذلك؛ إذ أن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة صريحة في النص على أن يكون المعاش من خزانة الدولة, ولا يمكن أن يتسع هذا النص لمن يتقاضى معاشه من حكومة السودان.