⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ ترقية ضابط إحتياط
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض قرارات مجلس الوزراء التي جاءت في شأن ضباط الاحتياط أنه صدر في 13 من فبراير سنة 1940 قرار يجعل لضباط الاحتياط حق الأسبقية على أقرانهم من الموظفين غير المتطوعين في الترقية عند خلو درجة إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة. وبتاريخ 2 من فبراير سنة 1947 صدر قرار بأن الموظف الذي حل عليه الدور - وهو ضابط احتياط - لدرجة ما في الوظيفة المدنية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل - هذا الضابط عندما يرقى لدرجة أعلى في وظيفته المدنية يعتبر من حيث الأقدمية سابقاً على زميله الذي تخطاه. وبتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1948 صدر قرار بأن الموظف ضابط الاحتياط الذي لم يكن عليه الدور للترقية بالأقدمية وتخطته الوزارة بأن رقت زميلاً له يقع ترتيبه في الأقدمية بعده - هذا الموظف ضابط الاحتياط يجب أن تعدل أقدميته على أساس ما ناله زميله هذا الذي كان بعده في الأقدمية ورقي قبله. وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في معاملة الموظفين ضباط الاحتياط بالقواعد الخاصة بهم مع عدم التقيد بتاريخ معين. وفي 24 من ديسمبر سنة 1952 صدر قرار بتطبيق قرارات مجلس الوزراء في شأن ضباط الاحتياط ومن بينها قرار 13/2/1940 على الموظفين المدنيين المكلفين بالخدمة في الجيش ووحداته. ويستفاد من استقراء مذكرة اللجنة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء بتاريخ 28 من يناير سنة 1947 أن بعض الوزارات كانت قد خالفت القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 من حيث تفضيل ضباط الاحتياط على غيرهم من الموظفين غير المتطوعين فشكا هؤلاء الضباط من ذلك إلى مجلس الوزراء لمعالجة ذلك ولاحتساب مدة خدمتهم بالاحتياط في أقدميتهم وللموافقة على تثبيتهم ومنحهم زيادة في الماهية نظير دراستهم العسكرية, وقد بحثت اللجنة المالية الموضوع ورأت أن تحتسب لهم المدد التي قضوها في الاحتياط في أقدمياتهم وتقدير ماهياتهم سواء أكانت لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أم لا, كما وافقت على الاحتفاظ للموظفين منهم بأقدمياتهم بين زملائهم في الوظائف المدنية, ولم تشر من قريب أو بعيد إلى نسخ ما سبق أن قرره مجلس الوزراء سنة 1940 من حق الأفضلية في الترقي على أقرانهم غير المتطوعين. ومما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1947 لم يهدف إلى نقيض ما قرره مجلس الوزراء في قراره الصادر سنة 1940 من إيثار ضابط الاحتياط في الترقية على أقرانه من الموظفين غير المتطوعين.