الطعن رقم 3327 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة السكك الحديدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 13/ 1 /1943
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيى الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة مدير عام السكة الحديد المؤرخة في 24/11/1942 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 13/1/1943 أنها لم تتناول الكمسارية بين من طلب لهم نفس المعاملة الخاصة بالسواقين والوقادين, ومن ثم يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يناير سنة 1943 لا يسري على عمال الحركة - والمدعى عليه منهم - ويكون قرار اللجنة القضائية بتسوية حالته على أساس استحقاقه للإفادة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر, ومنحه المرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله من الخدمة باعتباره من عمال الحركة الذين أصيبوا أثناء تأدية عملهم, قد جانب الصواب حقيقاً بالإلغاء.