الطعن رقم 2529 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ ورود المؤهل الدراسي في الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد /محيى الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول. وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً. وقد ورد بالبند السادس من الجدول المرافق للقانون سالف الذكر أنه قد قدر لدبلوم المدارس الصناعية, نظام الثلاث السنوات راتباً قدره سبعة جنيهات ونصف في الدرجة الثامنة, وتسعة جنيهات في الدرجة السابعة بعد سنتين من بدء تعيين حامليه. فإذا كان الثابت أن اللجنة القضائية قد قضت للمدعى عليه (وهو حاصل على المؤهل سالف الذكر سنة 1933 ومعين بالخدمة في سنة 1947), باستحقاقه لماهية 500 م و7 ج شهرياً في الدرجة الثامنة والدرجة السابعة بعد سنتين مع عدم صرف الفروق المالية إلا اعتباراً من 22/7/1953 - فإنها تكون قد طبقت قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على حالة المدعى عليه تطبيقاً سليماً. ولا وجه لما تنعاه الحكومة على قرار اللجنة سالف الذكر من مخالفة للصواب, بمقولة أن الموظف الذي بدأت خدمته بالحكومة في سلك اليومية ثم عين على إحدى الدرجات الداخلة في الهيئة يبدأ التدرج من تاريخ تعيينه داخل الهيئة وفقاً للكادرات المختلفة, أما أقدميته فتحدد على أساس ضم مدة خدمته باليومية دون أن يكون لذلك تأثير على مرتبه الابتدائي الذي حدد له في الدرجة المقررة وفقاً لقانون المعادلات, وبذلك يقتصر أثر الضم على ارتجاع أقدميته فقط في الدرجة الابتدائية المقررة للمؤهل إلى التاريخ الفرضي الذي يحدد بعد ضم مدة اليومية - لا وجه لذلك؛ لأن التفرقة التي تذهب إليها الحكومة لا تقوم على أساس سليم من القانون ولا تقتضيها نصوصه.