الطعن رقم 1850 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة لما نعاه المدعي على القرار المطعون فيه من ناحية الشكل؛ إذ أن أحكام التأديب التي نصت عليها الأوامر العالية الصادرة في 10 من أبريل سنة 1883 و24 من مايو سنة 1885 و4 من ديسمبر سنة 1892 و23 من مارس سنة 1901 وكذا القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وقانون المصلحة المالية لا تقضى بوجوب انعقاد مجلس التأديب في مكان معين, بل يشكل في كل وزارة مجلس مخصوص وقد انعقد المجلس المطعون في قراره في مدينة الإسكندرية لمناسبة انتقال الوزارة إليها فترة الصيف, وقد حضر المدعي ومحاميه وأبدى دفاعه مفصلاً فيما نسب إليه دون أن يعترض أحدهما على مكان الانعقاد - ومن ثم فلا حجة فيما ينعاه المدعي على قرار المجلس المخصوص من ناحية الشكل بأنه انعقد بالإسكندرية دون القاهرة.