الطعن رقم 1302 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ مجلس التجنيد
⚖️ قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مبنى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بقبول المدعي ولياقته للخدمة العسكرية أن نص المادة 16 من القانون رقم 140 لسنة 1947 يجيز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى الهيئة المشار إليها في المادة 16 من قانون الخدمة العسكرية, فيكون الطعن على مثل هذه القرارات قبل التظلم منها إدارياً غير جائز, وكانت المادة الأولى من المرسوم الصادر في 2 سبتمبر سنة 1947 تنص على ميعاد للتظلم الإداري وبانقضائه يصبح القرار نهائياً, وكان المدعي في الدعوى الحالية لم يستعمل حقه في التظلم وفوت على نفسه الميعاد آنف الذكر وبذلك أصبح القرار نهائياً مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة - لما كان ما تقدم فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.