الطعن رقم 1270 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ جامعة
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية الي الدرجة الرابعة بالإختيار
⚖️ ترقية الي درجة تذكارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعي يؤسس استحقاقه للدرجة الخامسة من 16 نوفمبر سنة 1947 (على اعتبار أنه كان عضواً بالبعثة وأن زميلاً له تقل مدة خدمته عنه قد حصل عليها في هذا التاريخ) إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1926 بشأن قواعد معاملة أعضاء البعثات, وقد نص القرار المذكور على أنه إذا رقي زميل لعضو البعثة حاصل على نفس المؤهلات التي يحملها عضو البعثة قبل سفره وله نفس الأقدمية إلى درجة أعلى, وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية في نفس الوقت - فإن هذا الطلب لا شأن له بالطعن على القرار الصادر بالترقية في 16 من نوفمبر سنة 1947 من قريب أو بعيد؛ إذ ليس في إجابة المدعي إلى طلبه أي مساس بترقية زميله؛ لأن الدرجة التي يطالب بها المدعي درجة تذكارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تعين إجابة المدعي إلى طلبه استحقاقه للدرجة الخامسة في 16 من نوفمبر سنة 1947 فكان يجب النظر في ترشيحه للدرجة الرابعة وإعمال المفاضلة بينه وبين زميله عند ترقية هذا الأخير للدرجة الرابعة. ولذلك فإن الأمر يقتضي إلغاء قرار وزير الصحة الصادر في 7 من مايو سنة 1953 إلغاء مجرداً فيما تضمنه من ترقية ذلك الزميل بالاختيار وإغفال شأن المدعي, حتى تتمكن الوزارة من إعادة المفاضلة بين المدعي وزميله في الترقية إلى الدرجة الرابعة.