⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حق مكتسب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ في فهم كادر العمال
⚖️ ترقية
⚖️ حق مكتسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي لا يستمد حقه من إذن التسوية الصادر له تطبيقاً لأحكام كادر العمال وإنما يستمده مباشرة من أحكام هذا الكادر. ومفاد ذلك أن كل خطأ يقع من القائمين على إجراء التسوية يمكن نقضه وتصحيحه في أي وقت بما يتفق وحكم القانون, دون أن يكتسب الشخص المسوي حالته خطأ أي حق فيما أضفته عليه التسوية الخاصة به.