الطعن رقم 339 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ ترتيب الأقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ إستمرار خصم الإحتياطي الخاص بالمعاش من مرتب الموظف إلي تاريخ بلوغ الموظف سن الستين أو إنتهاء خدمته قبل ذلك
⚖️ أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي رقي إلى الدرجة السادسة وما فوقها في وقت كان تابعاً فيه إلى وزارة المالية ومن ثم فلا يمكن الاحتجاج قبلها بما يكون وزير الأشغال قد أصدره من قرارات أو منشورات في شأن مراعاة تفضيل من يعمل بالسودان على غيره أو حساب أقدمية معينة له؛ لأن قرار وزير الأشغال - على فرض أنه يملك وضع قاعدة بذلك - لا يعد نافذاً ولا يحتج به في المصالح الأخرى. هذا إلى أن الأقدمية الاعتبارية لا تجعل الحق في الترقية من تاريخ معين حسبما صوره المدعي. وإذ كانت الترقيات التي يعترض عليها المدعي لا تقوم على الأقدمية وحدها وإنما يقوم بجانبها صالح العمل وما تلمسه الوزارة المختصة من صلاحية الموظف للوظيفة المراد الترقية إليها دون معقب عليها من هذه المحكمة ما لم يقم اختيارها على دافع من إساءة استعمال السلطة, الأمر الذي لم يقم عليه المدعي دليلاً إلا أقوالاً مرسلة, ومن ثم يكون طلب التعويض عن عدم ترقيته إلى الدرجة الرابعة من سنة 1940 وما رتبه على ذلك من ترقية للدرجات الأعلى في تواريخ معينة على الافتراض, لا يقوم على سند معين لعدم قيام خطأ من جانب الإدارة أو ثبوت تعسف من جانبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعي يؤسس طلبه الخاص باسترداد احتياطي المعاش الذي خصم منه من منتصف سبتمبر سنة 1942 على أنه بعد أن اكتملت له مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أصبح الخصم بغير سبب, كما أن مدة الخدمة في السودان اعتبرت ضريبة عينية فلا محل لاقتضاء ضريبة أخرى منه عنها - فإن هذا الطلب يكون مردوداً بما قالته الحكومة بحق من أن استمرار الخصم يبرره أن المعاش يربط على متوسط ماهية السنتين أو السنة الأخيرة أو الماهية الأخيرة على حسب الحال, وإذ كان الثابت أن المدعي بقى في خدمة الحكومة بعد ذلك وقد تدرج مرتبه بالعلاوات والترقيات إلى الدرجات الأعلى, لذلك فإن الخصم يجد سنده فيما يفيء على المدعي من زيادة المعاش عما لو ربط على أساس مرتب سبتمبر سنة 1942. هذا إلى أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 يوجب استمرار الخصم من الراتب إلى أن يبلغ الموظف سن الستين أو إلى أن تنتهي خدمته قبل ذلك.